تقرير بحث السيد الخوئي لتوحيدي التبريزي
106
مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي )
« ولا يبيعها » . ومنها : روايات السكوني ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والجعفريات ( 3 ) فإنّ جميعها تدل على أنّ ثمن الميتة من السحت ، فيكون بيعها فاسداً . ومنها : رواية علي بن جعفر ( 4 ) حيث سأل أخاه ( عليه السلام ) عن بيع جلود ميتة الماشية ولبسها فقال ( عليه السلام ) : « لا ، ولو لبسها فلا يصلّ فيها » فإنّ الظاهر أنّ المنع فيها راجع إلى البيع واللبس ، ولكنّه ( عليه السلام ) بيّن المانعية عن الصلاة
--> ( 1 ) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السحت ثمن الميتة » الخبر . وهي ضعيفة بالنوفلي . راجع الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 ، والبحار 100 : 42 / 1 ، والكافي 5 : 126 / 2 ، والتهذيب 6 : 368 / 1061 . ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : « ثمن الميتة سحت » وهي مرسلة . وباسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) « قال : يا علي من السحت ثمن الميتة » . قال المحدّث النوري في المستدرك 22 ( الخاتمة 4 ) : 267 : رجال سند هذه الوصية مجاهيل ، لا طريق إلى الحكم بصحّتها واعتبارها من جهته ، راجع الباب المتقدّم من الوسائل ح 8 ، 9 . الفقيه 3 : 105 / 435 ، 4 : 262 / 824 . ( 3 ) عن علي ( عليه السلام ) قال : « من السحت ثمن الميتة » الحديث . وهي موثّقة . راجع المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 ، ثم الظاهر أنّ هذه الروايات الأربع كلّها روايات واحدة مروية عن علي ( عليه السلام ) بطرق متعدّدة . ( 4 ) قال : « سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ، ولو لبسها فلا يصلّ فيها » وهي مجهولة بعبد الله بن الحسن . راجع الباب المتقدّم من الوسائل ح 17 .